م.ت.ت.ص. تلمسان
البيع بالتخفيض
Direction du commerce de la wilaya de Tlemcen
ph01

افتتاح سوق شهر رمضان بقصر الفنون و المعارض بالكدية
CAREX

429783710_423723236707371_3116510097356205592_n
428491453_423691413377220_4992935370946612486_n
426715410_423689590044069_3113413764388766415_n
428485467_423699786709716_888429150539914610_n
425339684_423690350043993_1459338262767634821_n
428486410_423690520043976_1714315445672738592_n
428486437_423690796710615_637481373781773853_n
428490624_423698923376469_201939335337746705_n
429684444_423718543374507_4837077593834542556_n
previous arrow
next arrow
رسائل التوعية
  • تجنبوا اقتناء المواد الغذائية المباعة على الطريق العمومي والمعرضة للشمس
    Evitez impérativement d’acquérir des denrées alimentaires périssables vendues sur la voie publique et exposées en plein air.

  • لا تقتنوا المواد الغذائية المجهولة الهوية والتي لا تحتوي على الوسم.
    N’achetez pas les denrées alimentaires anonymes ou qui ne contiennent pas un étiquetage.

  • نتبهوا إلى انقطاع سلسلة التبريد عند شراء المواد الغذائية المبردة أو المجمدة
    Faites attention à la rupture de la chaîne de froid en achetant des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées.

  • اغسلوا دائما الأيدي واغسلوا الأواني وكذا المساحات المخصصة للطبخ بالصابون والماء الساخن قبل استعمال الأغذية، بطريقة متكررة أثناء التحضير وأخرى عند النهاية
    Désinfectez les comptoirs, les planches à découper et les ustensiles avec une solution diluée d’eau de javel et d’eau.

  • sensibilisation5

للإتصال
  • مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية تلمسان الهاتف : 043210874 - 043210876

  • الفاكس : 043210879

  • dcwtlemcen2020@gmail.com

إعلانات
  • Aucun Annonce

البيع بالتخفيض

تعريف و شروط النشاط

تعريف:

 يشكل بيعا بالتخفيض بيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة.

شروط بيع السلع المعنية بالتخفيض:

– لايجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.

– لايجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.

– يجب على كل عـون إقتصادي معني أن يعلن عن طريـق الإشهـار، على واجهـة محـلـه التجـاري و بكل الوسائل المـلائـمـة الأخـرى، تـواريخ  بداية و نهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا  وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

– تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن  السلع الأخرى و على مرأى من الزبائن.

– يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.

طلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض

أنا الممضي أسفله الآنسة، السيدة (ة)…………………………………….( الاسم واللقب )

أو الشخص المعنوي …………………………………………………..( التسمية الاجتماعية)

الحامل للسجل التجاري رقم …………. الصادر بتاريخ ………الذي يمارس نشاط ……………..

على مستوى محله التجاري الكائن بـ ………………………………………………………….

أتقدم إلى السيد(ة) ……….. مدير (ة) التجارة لولاية ………….بطلب رخصة لممارسة البيع بالتخفيض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 ، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

السلع المعنية بالبيع بالتخفيض:

…………………………………..

فترة النشاط:

…………………………………..

أتعهد باحترام قواعد النشاط موضوع الرخصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه والقانون رقم 04-02 المؤرخ في 18 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.

اسم، لقب، ختم و إمضاء العون الاقتصادي:

حرر في………..بتاريخ…………….

ملف طلب ممارسة البيع بالتخفيض

 يجب على العون الاقتصادي الراغب في ممارسة البيع بالتخفيض  تقديم طلب إلى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا مرفوق بالوثائق التالية:

– نسخة من مستخرج السجل التجاري أو ، عند الاقتضاء ، نسخة  من مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف.

– قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض و كمياتها.

– قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون  الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة

 

المخلفات و العقوبات

المادة 22:

تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام

المادة 22:

تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا المرسوم حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 23:

يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

غير أنه لا يمنح مرتكب المخالفة الاستفادة من التسوية إلا إذا كانت المدة التي يمارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام، ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض.

المادة 24:

يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو تم مخالفة لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم، إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 25:

يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 26:

يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون الموضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المنشآت المهيئة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 27:

يؤدي البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق /أو إعلان و/أو منجز خارج المحلات والأماكن والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة المحددة و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة المعنية.

المادة 28:

كل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليليا، يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 29:

زيادة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن اتخاذ إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 إلى 28 أعلاه وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت لارتكابها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 30:

في حالة العود، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 31:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006.

فترات البيع بالتخفيض

– يمكن للعون الإقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل إنتهاء المدة المحددة غير أنه يجب عليه إعـلام المصالح المختصة  للمديرية الولائيـة للتجـارة المعنية كتابيا لدى مصالح هذه الأخيرة.

– تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بنـاء علـى إقتـراح من المديـر الولائـي للتجـارة المختص إقليميـا  بعد إستشارة الجمعيات المهنية المعنية و جمعيات حماية المستهلكين.

– ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية و بين شهري يوليو و غشت من الفترة الصيفية.

– يرخص البيع بالتخفيض مرتين (02) في السنة المدنية. و يجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض و التي تكون مدتها (06) ستة أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي و الصيفي.

البيع في حالة تصفية المخزونات

المادة 10:

يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون الاقتصادي: البيع المسبوق أو المرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة.

يتم هذا البيع على  إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله.

البيع الترويجي

 المادة 7:

تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع السلع مهما يكن شكلها، والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم.

يمارس البيع الترويجي الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.

يتعين على العون الاقتصادي اعلام الزبائن، عن طريق الاشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة.

 

المادة 8:

يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص اقليميا تصريحا يذكر فيه مايأتي:

– بداية ونهاية البيع الترويجي،

– التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،

– هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة.

يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الآتية:

– نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،

– قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.

 

المادة 9:

يجب ألا ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء السلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي.

يبلغ العون الاقتصادي المعني المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا والمحضر القضائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وإعلان نتائج ذلك.

يتعين على العون الاقتصادي زيادة على ذلك إعلام المستهلكين عن طريق الإلصاق على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة، بالمعلومات المذكورة في الفترة السابقة.

نموذج وثيقة المعلومات المتعلقة بالبيع بالتخفيض الملصقة على واجهة المحل التجاري

 

تعريف (تسمية) المحل التجاري

……………………………………………

اسم ولقب التاجر

………………………….

فترة القيام بعملية البيع بالتخفيض

………………………….

مراجع رخصة ممارسة البيع بالتخفيض

……………………………………………….

جدول يتعلق بالسلع والأسعار

السلع المسوقة خلال فترة البيع بالتخفيض ثمن السلعة قبل فترة البيع بالتخفيض ثمن السلعة خلال فترة البيع بالتخفيض نسبة التخفيضات لكل سلعة نسب التخفيضات حسب نوع السلع

(الأدنى و الأقصى)

 

ملاحظة: هذه الوثيقة ليست إلا نموذج، والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات أخرى تكميلية مفيدة، علاوة على ذلك يمكن أن تقدم المعلومات في وثيقة بشكل آخر، كما يجب أخذ هذه الوثيقة بعين الاعتبار زيادة على الوثيقة المستعملة مسبقا من طرف التاجر.

نموذج الوثيقة الواجب إرفاقها بطلب رخصة لممارسة البيع بالتخالبيع بالتخفيض
السلع التي سوف يتم تسويقها  خلال فترة البيع بالتخفيض ثمن السلعة قبل البيع بالتخفيض ثمن السلعة خلال فترة البيع بالتخفيض نسبة التخفيضات لكل سلعة نسب التخفيضات حسب أنواع السلع

(أدنى و أقصى)

 

 

ملاحظة: هذه الوثيقة ليست إلا نموذج، والمعلومات المشار إليها ليست شاملة ويمكن إضافة معطيات أخرى تكميلية مفيدة، كما يجب أخذ هذه الوثيقة بعين الاعتبار زيادة على الوثيقة المستعملة مسبقا من طرف التاجر.

الاطار التنظيمي المتعلق بالبيع بالتخفيض

مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

المادة الأولى:

تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصـل الأول

البيـع بالتخفيـض

المادة 2:

يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة.

ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.

المادة 3:

يرخص البيع بالتخفيض مرتين (2) في السنة المدنية، ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة (6) أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي.

غير أنه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.

ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.

 

  المادة 4:

استنادا إلى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادة 3 أعلاه، تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.

يعلن القرار المتخذ  في هذا الإطار عن طريق كل الوسائل الملائمة.

 

المادة 5:

يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.

تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن.

المادة 6:

يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص اقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:

– نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،

– قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها،

– قائمة تين تخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا.

كل لإيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة.

اليوم العالمي لحماية المستهلك

التموين الرقمي العادل

15 مارس 2022

القافلة التحسيسية

ولاية تلمسان

15 مارس 2022

سوق رمضان

قصر المعارض

خلال شهر رمضان